السيد علي الطباطبائي
27
رياض المسائل
السادسة : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ، وفي البدن بنسبة العضو الذي يتّفق فيه . السابعة : كلّما فيه من الرجل ديته ، ففيه من المرأة ديتها ، ومن الذمّي ديته ، ومن العبد قيمته ، وكلّما فيه من الحرّ مقدّر فهو من المرأة بنسبة ديتها ، ومن الذمّي كذلك ، ومن العبد بنسبة قيمته ، لكن الحرّة تساوي الحرّ حتى تبلغ الثلث ، ثم يرجع إلى النصف . والحكومة والأرش عبارة عن معنى واحد ، ومعناه : أن يقوّم سليماً أن لو كان عبداً ، ومجروحاً كذلك ، وينسب التفاوت إلى القيمة ، ويؤخذ من الدية بحسابه . الثامنة : من لا وليّ له فالإمام ( عليه السلام ) وليّ دمه ، وله المطالبة بالقَود أو الدية . وهل له العفو ؟ المرويّ : لا . النظر الرابع في اللواحق وهي أربعة : الأوّل دية الجنين : الحرّ المسلم إذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح مائة دينار ، ذكراً كان أو أُنثى . ولو كان ذمّياً فعشر دية أبيه . وفي رواية السكوني : عشر دية أُمّه . ولو كان مملوكاً فعشر قيمة أُمّه المملوكة ، ولا كفّارة . ولو ولجته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للأُنثى . ولو لم يكتس اللحم ففي ديته قولان ، أحدهما : غُرّة ، والآخر : توزيع الدية على حالاته ، ففيه عظماً ثمانون ، ونصفه ستون ، وعلقةً أربعون ، ونطفةً بعد استقرارها في الرحم عشرون . وقال الشيخ ( رحمه الله ) : وفيما بينهما بحسابه .